الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٩8
المصنف
المجلد الحادي عشر
قلت له: فإن بنى فيه أحد بناء، أيكون له ذلك البناء؟
قال: لا.
قلت له: فإن بني أحد فيه منزلًا، فأراد أحد أن يسكنه أو يسكن معه فيه،
هل له منعه؟
قال: إنّه يؤخذ الباني له بكسره، ولا يعمره أحدهما.
قلت له: فإن لم يؤخذ بكسره، هل له أن يسكنه، أعني الباني له؟ قال: معي؛ إنّه لا يجوز له الإقامة على ما يؤخذ به، ولو لم يؤخذ به.
(1)
مسألة:
وعن مسابح في البحر يصطاد منها السمك، هل يصلح لأهلها أن يؤاجروها سنة بأجرة معلومة؟ قال: يكره ذلك. ولكن إن شاؤوا باعوها من أصلها ويأكلوا بثمنها. وأما أجرها فلا.
مسألة (2)
وذكرت في حوزة (3) البحر التي يحميها أهلها ويتخذون المجاعل (4) في السواحل؟ فلا علم لنا بذلك. غير أنّ البحر خاصة ليس لأحد أن يحميه
ولا يمنعه.
(1) في أ «مسايح».
(2) ناقصة
??
من
(3) في أ «خورة» ولعلها مقصودة، لأن الخور خليج في البحر. وهي محمية تحاط لقصد صيد السمك. (4) لم أجدها، ولعل المراد بها أدوات ووسائل لحماية هذه الحوزات.