الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٠الجزء السابع عشر - باب [1]: في البحر وحريمه
وأما من كانت له أرض (1)
وهي
المصنف
(2) له يحميها ويصنع فيها ما شاء، والحوزة (3) التي تكون في البحر يحميها قوم ويدعونها، فإن كانت الحوزة (4) يجزر عنها الماء حينًا، وقد يمد فيها حينًا، جاز لمن حماها. وإن كان حوزة) في البحر، دائم أبدًا فيها، فليس في البحر حمى.
الماء
مسألة:
ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان: وعن حوزة (6) البحر وما يغشى (7) المد والجزر، إذا حمى بحمية يمنع (8) النّاس عنه. فإن كان القوم يحمونه وهو لهم، يمنعوه. فمن أراد أن يحميه من الناس؛ إذا كان لهم.
فلهم
أن
وقلت: ما يغشاه مدّ البحر وجزره، فحاله واحد؟
فهو مثل الأول إذا كان له أهل فهو لهم يعرف ذلك؛ منعوا ما كان لهم.
وإن لم يكن لهم، فليس لهم أن يمنعوه.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وقيل حريم البحر أربعون ذراعًا لمرافق النّاس.
(1) في ب «أروض».
(2) في أ «فهي».
(3) في أ «الخورة».
(4) في أ «الخورة».
(5) في أ «خورة».
(6) في أ «خورة».
(7) في أ «يغشاه».
منع».