المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٢

الجزء السابع عشر

المصنف

انتهى ما وجدته والى

زوال او العراقي

باب [2]

ـرو

كتاب المصنف تتلوه ان شاء السيد الحى

في حريم النهر والبئر والمسجد والجدار

صالح بن مبارک ان منه وه

11

أخبرني محمد بن خالد عن معمر بن شهاب: قال: قال صلى الله عليه وسلم: «حريم «حريم البئر العاديّة خمسون ذراعًا وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعًا» (1).

وجدنا هذه المسألة فى كتاب معروض على أبي معاوية.

مسألة:

وعن أبي معاوية قال: يفسح النهر عن النهر؟

قال من قال: خمسمائة ذراع.

ومن غيره: وقال من قال: ثلاثمائة ذراع.

وقال قوم: كما يرى العدول أن لا مضرّة.

وقال من قال حتى تصح المضرّة بشاهدي عدل (2) أو على ما يرى العدول.

قال: ويقول قائل: بقدر ما لا يضرّ النّهرُ بالنهر، والبئر بالبئر.

(1) أخرجه الحاكم والدارقطني عن أبي هريرة.

ولفظه: عن أبي هريرة،،، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حريم البئر العادية خمسون ذراعًا وحريم البئر

النادي

خمسة وعشرون ذراعًا».

(2) في أ «بشهادة عدلين».