الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٢الجزء السابع عشر
المصنف
انتهى ما وجدته والى
زوال او العراقي
باب [2]
ـرو
كتاب المصنف تتلوه ان شاء السيد الحى
في حريم النهر والبئر والمسجد والجدار
صالح بن مبارک ان منه وه
11
أخبرني محمد بن خالد عن معمر بن شهاب: قال: قال صلى الله عليه وسلم: «حريم «حريم البئر العاديّة خمسون ذراعًا وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعًا» (1).
وجدنا هذه المسألة فى كتاب معروض على أبي معاوية.
مسألة:
وعن أبي معاوية قال: يفسح النهر عن النهر؟
قال من قال: خمسمائة ذراع.
ومن غيره: وقال من قال: ثلاثمائة ذراع.
وقال قوم: كما يرى العدول أن لا مضرّة.
وقال من قال حتى تصح المضرّة بشاهدي عدل (2) أو على ما يرى العدول.
قال: ويقول قائل: بقدر ما لا يضرّ النّهرُ بالنهر، والبئر بالبئر.
(1) أخرجه الحاكم والدارقطني عن أبي هريرة.
ولفظه: عن أبي هريرة،،، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حريم البئر العادية خمسون ذراعًا وحريم البئر
النادي
خمسة وعشرون ذراعًا».
(2) في أ «بشهادة عدلين».