الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٣12
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر وحريم البئر أربعون ذراعًا. وحريم النّهر ثلاثمائة ذراع. ويوجد في الآثار: ليس لأحد أن يحفر نهرًا دون ذلك، وكذلك في حريم البئر. وعن موسى بن علي رحم الله أنه قال: لا يمنع من فعل ذلك؛ حتى يُعلم أنّ ذلك ينقص هذا النهر والبئر.
قال أبو المؤثر: أنا آخذ بقول أبي علي الله في البئر خاصة. وأما في النهر فآخذ فيه بما جاء في الأثر. وفي تأليف أبي قحطان: ذكر محمد بن محبوب، أحسب أنه قال بمكة: يطرحون فيه القطران، وليس أحفظ أنّه قال قوله، وإذا ظهر ريح أنه القطران؛ علم يجذب ماءه، وإنه ليعجبني، وليس عندي فيه أثر.
وعلى هذا القول يجوز أن يكون الكحيل وغيره؛ مما يدلّ على ذلك، يعني)
(1)
حريم البئر.
مسألة:
قلت: فكم يفسح الأطوى عن النهر؟
فقال من قال: ثلاثمائة ذراع.
ومن غيره: قال: وقد قيل: أربعون ذراعًا.
وقال من قال: كما يرى العدول.
وقال من قال: حتى تصح المضرّة.
وحريم البئر أن لا يحفر إليها نهر أربعون ذراعًا.
(1) في أزيادة «في».