الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٤المصنف
الجزء السابع عشر - باب [2]: في حريم النّهر والبئر والمسجد والجدار
13
قلت: فكم يفسح بين الأطوى للمزارع؟
قال: أربعون ذراعًا.
ويقول قائلون: قدر ما لا يضرّ البئر بالبئر والنهر بالنّهر؛ إذا كانت البئر نزحت نقص النهر، صرفت وكذلك النّهر إذا حفر إلى جنب نهر فنقص؛ صرف عنها.
مسألة:
وعن أبي معاوية: قلت: فحريم الطريق في الظواهر والأرض التي تزرع؟
قال: ينظر في ذلك بقدر ما لا يضر الطريق.
ومن غيره قال: وقد قيل في حريم الطريق في الظواهر والخرابات: أربعون ذراعًا.
ومن غيره (1) قلت فكم يفسح بين المساجد؟ فقال من قال: من حيث إذا أذان المؤذن، ثم أراق البول وتوضأ، ثم ذهب المسجد لم يدرك الصلاة، فهنالك يجوز لهم أن يبنوا مسجدًا.
سمع
معهم
ومن غيره: قال وقد قيل: إذا لم يتراءى المسجدان وهما في القرية في العمارات، ولم يخرب المسجد الأوّل بعمارة الآخر، بتحوّل الناس إليه، فلا بأس بذلك.
مسألة:
وحريم المسجد ذراعان. وحريم الجدار ذراع ونصف.
وقال من قال: حريم الساقية ذراعان.
(1) في أ «ومنه».