المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٤

المصنف

الجزء السابع عشر - باب [2]: في حريم النّهر والبئر والمسجد والجدار

13

قلت: فكم يفسح بين الأطوى للمزارع؟

قال: أربعون ذراعًا.

ويقول قائلون: قدر ما لا يضرّ البئر بالبئر والنهر بالنّهر؛ إذا كانت البئر نزحت نقص النهر، صرفت وكذلك النّهر إذا حفر إلى جنب نهر فنقص؛ صرف عنها.

مسألة:

وعن أبي معاوية: قلت: فحريم الطريق في الظواهر والأرض التي تزرع؟

قال: ينظر في ذلك بقدر ما لا يضر الطريق.

ومن غيره قال: وقد قيل في حريم الطريق في الظواهر والخرابات: أربعون ذراعًا.

ومن غيره (1) قلت فكم يفسح بين المساجد؟ فقال من قال: من حيث إذا أذان المؤذن، ثم أراق البول وتوضأ، ثم ذهب المسجد لم يدرك الصلاة، فهنالك يجوز لهم أن يبنوا مسجدًا.

سمع

معهم

ومن غيره: قال وقد قيل: إذا لم يتراءى المسجدان وهما في القرية في العمارات، ولم يخرب المسجد الأوّل بعمارة الآخر، بتحوّل الناس إليه، فلا بأس بذلك.

مسألة:

وحريم المسجد ذراعان. وحريم الجدار ذراع ونصف.

وقال من قال: حريم الساقية ذراعان.

(1) في أ «ومنه».