المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٦

الجزء السابع عشر - باب [3]: في البئر وحريمها والاشتراك فيها

15

مسألة:

حدثنا يوسف بن يعقوب البرمطي (1)، قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: أخبرنا مالك بن أنس عن الدّجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع نفع البئر» (3).

ومن غيره: قال: نعم. وذلك نزل الماء من البئر بغير مضرة على أرض البئر ومجاريها، فإذا كان في ذلك ضرر لم يحجر منع الضّرر (3).

مسألة:

عن أبي الحوراي: وعن بئر بين نفسين، ثم أردت أن أستقي منها، والبئر بين منزلين يستقى منها، فحرم عليك أحدهما، وأحل لك الآخر. هل يجوز لك أن تستقي منها؛ والبئر بين منزلين؛ يستقي هذا من منزله، والآخر) من منزله، أو كانت البئر في أرض غير المنازل؟

قال: فإذا لم تستق بدلو المحرم؛ جاز لك أن تستقي من هذه البئر؛ إذا أحلّ لك أحدهما؛ حتى تستفرغ حصة المحل؛ إذا كان البئر مشاعًا.

(1) في ب «البربطى».

(2) أخرجه ابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع فضل الماء، ولا يمنع نفع البئر». سنن ابن ماجه ـ كتاب الرهون، باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ - - - حديث: 2476. وورد: «لا يمنع نقع البئر» بالقاف.

أخرج ابن حبان:

محمد عن

بن

أمه، عبد الرحمن، عن

عن عائشة قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن

يمنع نقع البئر، يعني فضل الماء».

ابن حبان ـ كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه ـ ذكر الزجر عن منع المرء فضل الماء

الذي لا حاجة به، حديث: 5032.

(3) في أ «الضر».

(4)

ب «وهذا».