الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٠الجزء السابع عشر - باب [0] في الفَلَج إذا كسر أو محل ثم رجع وأخرج
المصنف
29
وقد جعل أبو الحواري السلطان مثل السيل. وقد قال غيره بغير ذلك، إلّا أنّ العمل عندنا على ذلك، إلّا أنّ لكلّ قوم سنّتهم) يتبعونها. ولا أحبّ لأحد أن يغير ذلك عن حاله.
وقد أدركت السُّنَّة في فلج السعالي (2) يزيدونه في وقت معروف من الشتاء على أكثر من دوره، وفي الحرّ بنحو الثَّلث، ويزيدون فيه إذا زاد وقته تلك الزيادة بادّة أخرى، يطنونها (3) في صلاحه، وباقي الزيادة تقسم على المياه، فمن كان له أثر كان له أثر ونصف، ويكون دوره في الحرّ على عشرة أيام، وفي الشّتاء على نحو ستة عشر يوما. على ذلك أُدركت سنته،
لا يغيّر عنها.
وكان قد تكلّم في ذلك من تكلّم ممن له فيه، فلم يقبل ذلك منهم، ولم يلتفت إلى قولهم. ورأى من رأى من المسلمين أنه على سنته، لا يغير عنها، وهو على ذلك إلى اليوم. ولكل قوم سنّتُهم، حتى يصح أنها سُنَّة باطلة، فهذا الذي عرفته، فانظر (4) فيه، ولا تأخذ (5) منه إلا ما وافق الحق
والصواب.
(1) في أ «سننهم».
(2) سعال ناحية من نواحي نزوى، لا تزال تعرف بها إلى اليوم.
(3) طنى النخيل أو طناؤها هو: بيع غلة النخل على رؤوسه بالمزاد العلني عادة.
وحكمها أنه جائز إذا عُرفت النخل بأنواعها.
معجم
مصطلحات الإباضية، مادة: طني.
(4) في ب «فانظروا».
(5) في ب «ولا تأخذوا».