المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٤٣

42

المصنف

المجلد الحادي عشر

فلجهم وزراعتهم؛ إذا لم يكن بد من ذلك، ولا تقوم زراعتهم ولا صلاح

إلّا بذلك.

عليهم،

فلا

(1)

وأما (2) صلاح القوم وزراعتهم، وينقص على قوم من أهل الفلج، وضرر يسع ذلك عندنا، إلّا أن يكون هذا الفَلَج كذلك أدركه الآخرون عن الأولين، كذلك سنّته حين الزراعة ويطنيه قوم دون قوم على هذا أدركه الإسلام، فهو على سنته.

وأما ما يحدث فيه، فلا يجوز أن يكسر إلا في مصالح كل من كان له فيه، ويخرج صلاحه على الجميع، وإلا فلا يجوز كسره بالجور على ما وصفت. والله أعلم بالصواب.

مسألة:

ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح الله: أما ما ذكرت من الشاهر عندكم في كسور (3) زادت (4) على آد (5) الفَلَج، وفي الشاهر أنها زيادة) من جور؟ فعلى ما وصفت، فما أجمع عليه أهل البلد من هدم ذلك وفسخه، فجائز ما اجتمع عليه أهل البلد من أمر ادعوا فيه أنّهم فعلوا حقا، حتى يصح أنهم فعلوا باطلا، ويصح أن ذلك مخالف للحق.

وما أثبتوا في أدهم من الزيادة، فكل أولى بما في يده من ذلك، إذا أخذه من باب، حلال مثل ميراث أو هبة، أو طناء، من يد غيره أو بشراء، حتى يصح عنده أنّ ذلك الماء بعينه الذي أخذه من وجه حرام غصب، ببينة عدل.

في ب «صلاحًا».

في ب «فأما».

(3) في أ في كسور عندكم». (4) في ب «ردات».

(5) في ب «أداء». وقد سبق تعريفه.

(6) في أ «زيادات».