المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٤

الجزء السابع عشر - باب [11]: في حفر الأفلاج

53

فإذا كان المتقدم ثقة جاز قوله على من قال إنّه يستحق الأجرة، واتجر عليه في وقت ما يجوز له أن يتجر عليه، وفي وقت ما تلزمه الأجرة.

النداء، فمن

مسألة:

وقيل: إنّه إذا نادى المنادي لشخب (1) الفَلَج في القرية، وأشعروا بذلك تخلّف عن ذلك، فقد قامت عليه الحجّة بالنّداء، إذا كان ذلك معهم؛ لأنه ليس (2) على الجباة، ولا على من يقوم بأمر الناس أن يصل إلى الناس إلى منازلهم، ويحتج عليهم في مثل ذلك.

متعارفًا

(1) شحب السواقي في نظام الري بالأفلاج في عُمان، هو تنقيتها وتصفيتها من التراب والطين

والأوحال المترسبة رفعا للضرر.

معجم

مصطلحات الإباضية، مادة: شحب.

وقد تردد هذا المصطلح في هذا الجزء كثيرًا، لأن موضوعه في مسائل الأفلاج ونظام الري في عُمان.

(2) ناقصة من ب.