الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٥٣52
المصنف
المجلد الحادي عشر
فما نرى أن يكرهوا على ذلك أن يزيدوا في دور فلجهم، وهم يدعون أن يعطوا ما عليهم، غير أنّ من غاب احتج عليه، فإن لم يعط أطنى ماءه في حفره. قال أبو الحواري إن اتفق بعض الجباة أن يزيدوا في دور فلجهم كان لهم ذلك. فمن أدّى الذي عليه كان له نصيبه من الماء بالحساب (1).
مسألة:
وقيل: ليس على النّاس أن يجبروا على القرائح في الرّموم ولا في الأصول. وقد تعجب من تعجب من المسلمين من فعل موسى بن علي رحم الله في فلج جبوب؛ إذا خرج قريحًا، وكان يعطي فيه مال أهل الرموم جملة. قيل: فإن فعل ذلك فاعل كان ذلك جائزا، كما فعل أبو علي موسى بن علي رحم الله، ولم يكن ذلك خطأ.
مسألة:
وقال أبو المؤثر: إذا انهدم الفَلَج انهداما لا يطاق نبشه، لم تترك القرية تهلك، وجبر أهل الفَلَج - إن كان أصلًا أو سهامًا ـ على قرح فلج في غير الموضع الذي انهدم؛ إذا كان أهون (2) من إصلاح الأول.
مسألة:
وقيل: إذا قدَّمَ رجلًا اثنان فصاعدا، من جباة البلد من أهل الفَلَج في القيام في مصالح الفلج، جاز ذلك، وكان له ذلك على أهل البلد ممن يلزمه مصالح الفلج".
(1) سبقت هذه المسألة بتمامها قبل بضع صفحات. وهي مكررة في ب فقط.
(2) في ب «أصلح».
«مصالحه».