المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٩

??

المصنف

المجلد الحادي عشر

مسألة:

وقال أبو سعيد: وقد قيل: يجوز لجباة الفَلَج (1) إذا اجتمع منهم اثنان فصاعدا، مع من حضرهم، أن يتجروا (2) الحفر الفَلَج؛ إذا خيف فساده، ورأوا أن ذلك أصلح له. إنّه يجوز ذلك على جميع أهل الفَلَج؛ اليتيم والغائب. فإذا دخلوا في شيء مما لا يختلف في ثبوت فعلهم فليس لأحد أن يمتنع من تسليم الأجرة. فإن امتنع عن ذلك كان آثما.

وإن أخذوا الأجرة من قوم وتركوا أقوامًا؛ فلا يسعهم الحيف على أحد؛ لأنّ هذا حكم منهم. وعلى الحكّام التسوية بين النّاس إلا أن لا يقدروا على أحد من الناس بعذر يعرض لهم، فلا شيء عليهم في ذلك. وإن خافوا؛ فهم ضامنون إذا فرضوا الفريضة على أحد دون أحد.

وأما إذا فرضوا عليهم جميعًا، ثم انكسر عليهم شيء من الفريضة عدم، فلا ضمان عليهم.

في

مسألة:

من

عذر

وعن أبو الحواري في الفَلَج إذا أراد أهله أن يرفعوا فيه على الدور، ويطنوه (3)

حفره جاز ذلك؛ إن شاء الله.

قلت: وما صفة جبهة الفَلَج؟

فقد قيل: الجبهة الثقات.

وقيل (4): الرؤساء النافذ أمرهم.

(1) في أ زيادة «من أهل البلد».

(2) في ب «يأتجروا».

(3) في ب «ويطنوا».

(4) ناقصة من أ.

مسألة: