المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٥٨

الجزء السابع عشر - باب [12]: في جباة الفلج وفعلهم في حفره

المصنف

OV

ولهم أن يزرعوا في أرضه، ويحصدوا الثّمرة، ويبيعوها، ويدفعوها في كراء الحفر. وكذلك إن زرع هو في أرضه بهذا الماء، وقدروا على ثمرته، أخذوا منها؛ بقدر ما يجب عليه في الحفر من بعد إقامة الحجة عليه، ولهم أن يأخذوا من ثمر أرضه ونخله بقدر ما يجب عليه في الحفر.

وكذلك إن كان غائبا أو يتيمًا أو معتوها لا أوصياء لهم ولا وكلاء. فلهم أن يأخذوا من أموالهم بقدر ما يجب عليهم في إصلاح هذا الفلج بقدر ما لهم من الماء، وبقدر ما يجب عليهم في (1) الحفر. والله يقضي بالحق، وهو خير الفاصلين.

(1)

مسألة:

من كتاب أبي سعيد عن أقوام من أهل القرية قاضوا على حفر صفا فلجهم، وإخراج طينه، وليس هم من الجباة، وفيهم أقوام ممن لا يقاضي. وقد قاضى بعض من الجباة أو كلّهم. وكره قوم، وقالوا: نحفر حصتنا.

فأما إذا قاضوا غير الجباة، فلا يجوز ذلك على العامة، ويجوز ذلك على من قاضاه؛ حتى يتولّى ذلك ثلاثة نفر من جباههم. فإذا قاضي عليهم ثلاثة نفر من جباههم؛ كان عليهم.

وأما من طلب أن (2) يعمل حصته، فإني أرى لهم ذلك، إلّا الصفا، فلا

يجبرون عليه.

قال غيره: هكذا حفظنا في الصفا عن الشيخ أبي الحسن؛ أنهم لا يجبرون على أن يحفروا الصفا، ولا يعطوا له أجرًا، وإنما يحفرون ما غاب من فلجهم

غير الصفا.

(1) في ب «من».

(2) ناقصة من أ.