المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٧٢

الجزء السابع عشر - باب [15]: في إخراج السواقي من الأرض إذا ذهبت وأحكام ذلك

المصنف

71

وقيل: وإذا لم يكن تقوم) القرية إلا بفلج يستخرج قريحًا (2) في أرض قوم كان عليهم ذلك بالثّمن.

وكذلك إذا كان الفَلَج قائمًا، إلا أنه ذهبت ساقيته، فلم يكن لها موضع إلّا في أرض قوم غير أصحاب الفَلَج، كان على أصحاب الأرض ذلك بالثمن، كما يرى العدول.

مسألة:

وقيل: سنة غرق وارث بن كعب الإمام الله: أتى الشيل (3) على فلج الخطم)، فاجتاحه، وذهب به أصلا. فلم يجدوا إلى إخراجه سبيلا فيما بلغنا.

وبلغنا أنّ القاسم بن الأشعث انطلق حتى أتى الإمام غسان، فلما دخل عليه قال القاسم بن الأشعث: ذهب الخطم، وليس لنا سبيل إلى إخراجه، إلّا في أرض أهل نزوى. فبلغنا أنّ الإمام غسان قال للقاسم بن الأشعث؛ أن يستر نفسه فانصرف القاسم بن الأشعث.

وبلغنا أنّ الإمام غسان أرسل إلى سليمان بن عثمان رحم الله، فلما أتى سليمان بن عثمان إلى الإمام، وقعد عنده. قال غشان لسليمان بن عثمان ـ فيما بلغنا ـ: ما تقول يا أبا عثمان في فلج لقوم، مثل فلج أهل نزوى، يمضي في أرض أهل سمد أتى عليه السّيل فاجتاحه فلم يقدروا على إخراجه إلا في أموال الناس.

فهل لهم ذلك؟

قال له الإمام سليمان: نعم.

(1) في أ «يقوم».

أي يستخرج جديدًا.

(3) في ب «سيل».

(4) فلج الخطم، فلج شهير يمر بنزوى، بداخلية عُمان.