المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١١٢

المصنف

الجزء السابع عشر - باب [23]: في سدّ الماء في الأجايل وحدره

111

جعل للأجايل كراء ما لا يكون على المحدور عنه ولا المرفوع عنه ضرر. وكذلك إذا كثرت الأفلاج أنقصت بقدر ما لا يكون على المحدور عنه ولا المرفوع عنه ضرر (1)، بقدر ما (2) يكون بلوغ الباقي حين ما يكون الفَلَج.

مسألة:

وعنه فيما أحسب، وفي إجالة تحيط وتحمل سب، وفي إجالة تحيط وتحمل (3) في ساقيتها الماء: إنّ ذلك الماء الذي يبقى في الساقية؛ لأصحاب الماء، يحدرونه، إلّا أن يصرفه هو قبل أن يحوز ماء صاحب الماء حيث شاء.

مسألة:

فأما الذي يسدّ الماء، وفي المجرى سبيّة)، فله أن يسد ماءه عليها. والله أعلم.

مسألة:

من الزيادة المضافة): أحسب عن الحسن بن أحمد: اختصرته في ثلاثة شركاء بادة، اشترى الأوّل من أحدهم أثرًا من ماء، وأراد أن يجره في مائه، وكره الشريكان ذلك (6) الذي عرفت أنّ ذلك إلى سُنَّة البلد في مساقاة هذا الفلج، ويقتفى فيه السُّنَّة المتقدّمة. وقد عرفت أنّهم إذا كان هذا الماء يتقالبونه بينهم، ويسد بعضهم من بعض، ولم يكن معقودًا؛ كان له أن يجرّ إلى مائه. والله أعلم.

في ب «الضرر».

في ب زيادة «لا».

في ب «والحمل».

(4) في ب «شية».

(5) «من الزيادة المضافة زيادة

(6) في أ «الشركاء ذلك».