الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٣٦المصنف
الجزء السابع عشر - باب [26]: في ضمان الماء والخلاص منه، والانتفاع بالسّقي من الفلج
135
قال: وإذا أراد أن يستحلّهم، فيقول لهم: قد جعلتموني في حلّ وسعة مما
قد لزمني لكم من حق في هذا الفَلَج من كذا، مما لا قيمة له إلى كذا وكذا أثر ماء أو قيمتها مما سقيت. فإذا قالوا: نعم؛ فقد (1) برئ.
مسألة:
منه في رجل تعدّى على طوى لرجل وحمل ماءها، وسقى به زرعا له، فعطّلها عليه. قال: أرجو أني سألت عن ذلك حيان، فلم يُلزمه في الماء ضمانًا، إلا أنه عاص الله تعالى. وإذا أصاب الطوى فساد من جهته، فعليه ضمان ذلك. وأما غير ذلك؛ فلا أدري. قال: وقد قيل: إنّه لا يجوز لأحد أن ينزح ماء قوم من طويهم، إلّا برأيهم.
مسألة:
عن عزّان بن الصّقر، قال: لا بأس على من سقى من فلج ضوت، يعني
الذي ليس له فيه ماء (2).
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ يعني ليس الذي له ماء في الفَلَج».
٦٬٣٦٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.