الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٣٥134
المصنف
المجلد الحادي عشر
وفي الآثار أنّ ثلاثاً لا يمنع الناس منهنّ: الكلأ والماء والنار).
قال غيره: وقيل الحجارة.
مسألة:
من الزيادة المضافة: زعم سعيد بن محمد بن سعيد النزواني؛ أنه من أخذ من ماء رجل، وسقى به من غير بيع ولا طناء يثبت له. ثم أراد الخلاص. فقال أبو القاسم: سمعنا الاختلاف فيه. فقيل لصاحب الماء قيمته، برأي العدول. وقيل: ليس على السواقي إلّا مثل ما سقى به، ولا قيمة عليه.
مسألة:
من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ ومن ضمن ماء من فلج غير مقسوم. ثم أراد الخلاص منه. كيف له بذلك؟
قال: إن كان الفَلَج سهامًا أو رَمَّا، وليس بمقسوم. فقد قال بعض الفقهاء: إذا لم يقدر على الخلاص في ذلك لجميع الرمّ وأهل السهام؛ أنفذ ذلك أنفذ ذلك في صلاة الفلج الذي للجميع.
وقال آخرون: يعطي الفقراء، وإن قدر عليهم الخلاص إليهم بحل أو تسليم، وإن كان إنما ذلك أصول تباع وتشرى؛ فعليه الخلاص إلى أصحاب الماء الذي سقى بمائهم، فإن لم يعرفهم؛ تصدّق بمثل ذلك على الفقراء، وأوصى إن عرفوا يدفع إليهم من ماله ما لزمه لهم.
(1) للحديث: «الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار».
مسند الحارث ـ كتاب الجهاد، باب فيمن أضر بالناس في الغزو ـ حديث: 620.
الأموال للقاسم بن سلام - كتاب أحكام الأرضين في إقطاعها، باب حمى الأرض ذات الكلأ
والماء - حديث: 621.