الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٣٨الجزء السابع عشر - باب [27]: في تحويل السواقي وتحويل الماء عن السواقي
137
وعن أبي علي الله في الذي له مجرى على رجل أراد إزالته إلى موضع آخر من ذلك الموضع من ماله فيمشي الذي يأمره الحاكم، ويمشي معهم الذي له الماء مشيا لا يسرع فيه ولا يبطئ، فإن سبقه الماء إلى ماله، فليس له غير ذلك، وإن سبقه الماء إلى مال غيره رجع إلى طريقه الأول.
قال أبو الحواري عن أبي المؤثر أن له أن يحوّلها إلى أربعين ذراعًا. ورأيت نبهان كتب بذلك بين قوم من كُدَم.
وهذه المسألة لها شرح غير هذا.
مسألة:
ومن جواب أبي الحسن الله: وذكرت في رجل له مسقى على رجل في ماله. وعلى ذلك المسقى نخل، أو غير ذلك من الشّجر. أراد صاحب المسقى الذي يمرّ فيه أن يحوّل مسقاه في موضع آخر. وإذا حوّل مسقاه أضر بنخل الرجل وشجره؟
فعلى ما وصفت؛ فلصاحب الماء أن يحوّل ماءه حيث أراد، ويحتال صاحب الشجر والنّخل لشجره ونخله كيف شاء، وله الرّجعة متى أراد ذلك. فليس حجّة صاحب المال عليه أن يبرأ منه بحجّة، إلّا أن يفعل له ذلك عن رأي نفسه، فذلك إليه وإن برأ منه إليه؛ على أنه جعله له، وليس له فيه حق؛ لم تكن له فيه رجعة. وإن كان إنّما يتركه حتى يستغني عنه ويرجع إليه؛ إذا أراد، فذلك له. على حسب هذا جاء الأثر.
مسألة:
سألت أبا سعيد عن رجلين بينهما قال في ساقية في جانب المال تسقي شيئًا من أسفله، فاتفقا جميعًا على أن يحوّلاها إلى الجانب الآخر، فحوّلاها إلى