المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٣٩

138

المجلد الحادي عشر

جانبه الآخر. ثم اقتسما فوقع أسفل المال لأحدهما، فطلب أن تحوّل الساقية حيث كانت أولا، لمضرّة وقعت عليه في احتباس الماء، أو لم تقع عليه مضرّة. هل له ذلك على شريكه؛ إذا امتنع؟

قال: معي؛ إذا كان ذلك على اتفاق منهما، وعلى ذلك قسما مالهما، ولم يشترطا في ذلك شرطًا، فلا يبين لي حجّة له، إلّا أن تتبيّن في ذلك عليه مضرّة مما ينتقض القسم؛ من غبن العشر، أو وجه من الوجوه؛ التي تدخل عليه، أو يطلب أصحاب السّاقية. ويدركوه في الحكم، لا بقوله هو.

مسألة:

وقيل في رجل له على رجل مسقى في ماله أراد الذي له المسقى أن يصرف ماءه عن ذلك المسقى إلى غيره: إنّ له ذلك. وليس للذي عليه المسقى أن يغيّر ذلك، وعليه (1) أن يدعه بحال؛ لئلا تزول حجّة المسقى؛ إذا غيّره. وللذي له المسقى إذا شاء رجع إلى مسقاه.

مسألة:

وسألته عن رجل له نخلة على جانب ساقية جائز منفسحة عن الساقية، أقل من ثلاثة أذرع وخلف الساقية من الجانب الآخر وعب خراب ومال عمار. أراد هذا أن يدني الساقية إلى أصل نخلته في الثلاثة أذرع بغير رأي أصحاب الساقية.

هل له ذلك؟

قال:

الصفة.

معي؛؛ أنّه على قول من يجيز تحويل السواقي يجيز هذا على هذه

(1) ناقصة من ب.