المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٤٢

المصنف

الجزء السابع عشر - باب [28]: في إخراج السواقي في الطرق والأموال

في

141

مسألة:

من الكتاب المجموع مما قيد أبو الحواري وسألته عن رجل يريد أن يفتح

الطريق الجائز طريقا أو ساقية؟

قال: نعم. ويصنع قنطرة.

قلت: فإن وقع فيها رجل، يغرم؟

قال: نعم.

ومن غيره قال: نعم. وقد وقع نحو هذا عن أبي معاوية رحم الله.

مسألة:

سألت أبا سعيد عن رجل له أرضان بينهما طريق أراد أن يسقي أرضه السفلى من العليا، وينفذ مسقى ذلك من الطريق. هل يسع ذلك؟

قال: لا؛ إذا كان حدثًا.

قلت له: فإن رأى عامله يفعل ذلك، ولا يعلم هو محق أم مبطل، هل عليه أن ينكر عليه؟

قال: ليس عليه ذلك؛ حتى يعلم أنّ العامل مبطل في ذلك، إذا أمكن أن يكون للعامل عذر في ذلك.

مسألة:

; (1)

وسألته عن رجل له أرضان بينهما ضاحية لا غياب. هل يجوز (1) له أن يسقي ماله هذا، ويجعل الساقية في مال الغائب، إذا كان قد حضر زراعته، وخاف

عليها الضرر؟

(1) ناقصة من ب.