الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٥٣152
المصنف
المجلد الحادي عشر
قلت: فإن فسل صاحب القرين مما يلي نخلته هل له ذلك؟ قال: لا، إلّا أن تقسم الأرض، فيقع ذلك في سهمه.
مسألة:
أحسب عن الحسن بن سعيد بن قريش قال القراين من الأموال النّخل؛
يكون حكم حفارها على الشركة.
مسألة:
وقيل في النخلة العاضدية (1): إنّ لها من خلفها ذراعين (2) بذراع وسط. وقال من قال: ثلاثة أذرع بذراع وسط قيل: وإنّما يكون للعاضدية ذراعان في الخراب أو في الوجين، ولا يكون لها ذلك في عمارة ولا في (3) طريق.
مسألة:
وقيل: إذا كان النّخل العاضدية على ساقية جائز (4)؛ كان للنخلتين ما بينهما؛ ما لم يقطع ذلك بينهما ما يقطع القياس. وقيل: يقطع القياس في ذلك الساقية الجائز وغير الجائز.
(1) النخلة العاضدية بكسر الضاد وتجمع على عواضد.
النخلة التي مياهها من ساقية الفَلَج مباشرة، وتأتي على عاضد الساقية، والعاضد هو السطر المستقيم من النخيل الواقع على محاذاة الساقية. والعاضدية النخلة في نفس السطر، وقيل: هي النخلة التي يكون بينها والساقية أقل من أذرع. وإذا مالت نخلة عن سطر النخيل أمكن قطعها.
ولا يزال المصطلح متداولا حتى اليوم.
معجم
مصطلحات الإباضية، مادة عضد.
(2) في أ و ب «ذراعان» وهو
(3) ناقصة من
(4) ناقصة من ب.
خطأ.
ثلاثة