الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٥٤الجزء السابع عشر - باب [30]: في قياس النّخل
مسألة:
المصنف
153
(1)
ورجل له نخل، لها أرض. وتقايس نخلا لغائب أو يتيم وليس لهم" وكلاء. فلهذا أن يقسم بين نخله ونخل الغائب واليتيم، ويحتاط ويأخذ أرضه.
مسألة:
من الزيادة المضافة: قال أبو سعيد في النّخلة العاضدية: إنّه قيل: إنّ لها من خلفها ذراعين (2).
قلت: له بذراع العمري) أو بذراع وسط؟
قال: معي؛ أنّه يختلف فيه. قال من قال: بالعمري.
وذراع العمري عندنا ذراع ونصف.
فعلى هذا فلعل بعضًا شبّهها بذات الحياض.
وقال من قال لها من خلفها ذراعان بذراع الوسط.
مسألة (4):
فيمن له نخلتان تقايسا ففسل بينهما فسلة. ثم باع الفسلة أو
(1) في ب «له».
(2) في أ «ذراعان» خطأ. وهو
(3) عرفه بعد قليل بقوله: وذراع العمري عندنا ذراع ونصف.
«مسألة:
(4) هذه المسألة وردت مكرّرة في ب في آخر الباب. مع اختلاف في بعض الكلمات، ونصها كالآتي: من الأثر، قيل له: فرجل له نخلتان مما يقايس. ففسل بينهما فسلة. ثم باع الفسلة أو إحدى النخلتين. فإن باع الفسلة قبل النّخلتين؛ استحقت الفسلة القياس إلى النخلتين جميعًا. وإن باع إحدى النخلتين قبل الأخرى وقبل الفسلة؛ لعلّه النّخلة المبيوعة أوّل القياس من النخلة التي إلى النخلة. فإن كانت الفسلة في قياس المبيوعة؛ فإنّها تكون وقيعة، وتقايس النخلة الباقية. وإن باع النخلتين جميعًا، ثم باع الفسلة؛ لم تقايس الفسلة إحدى النخلتين.