المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٨٣

182

المصنف

مسألة:

المجلد الحادي عشر

وفي نخلة وقيعة لها فسل ثم ماتت فعلى صاحب النخلة أن يخرج

مسألة:

فسله.

وعن أبي عليّ: وسألته عن رجل له نخلة في حائط قوم، فأراد إخراج التراب من أصل نخلته وكره القوم عليه وقالوا: إنّ ذلك يضر بنخلتنا. فله أن يخرج ترابه بلا أن يضر بنخلتهم.