الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٨٣182
المصنف
مسألة:
المجلد الحادي عشر
وفي نخلة وقيعة لها فسل ثم ماتت فعلى صاحب النخلة أن يخرج
مسألة:
فسله.
وعن أبي عليّ: وسألته عن رجل له نخلة في حائط قوم، فأراد إخراج التراب من أصل نخلته وكره القوم عليه وقالوا: إنّ ذلك يضر بنخلتنا. فله أن يخرج ترابه بلا أن يضر بنخلتهم.
٦٬٤١٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.