المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٨٢

الجزء السابع عشر - باب [33]: في النخل الوقائع

المصنف

181

الأرض أن يزرعها؛ خُيّر أن يزرعها كما كانت تُزرع، أو يدع صاحب النخلة

حتى يسقيها.

وإذا ثبت سقيها ترك لها لمصالحها ثلاثة أذرع هكذا جاء الأثر؛ أنّه يترك

للوقيعة إذا ثبت حكمها وقيعةً ثلاثة أذرع ما دار بها؛ ما دامت قائمة. وإن كانت هذه النخلة في مال في أرض جُرُز لا تُزرع، ولا تُسقَى؛ لم يكن على صاحب الأرض والمال أن يحدث عليه سقي لم يكن، ولم يصح، إلا أن أنه كانت تُسقَى، فقد مضى القول في ذلك أن يُقفّى بها (1) الأثر.

يصح

في المال، فصلهن أبو الحواري:

مسألة:

وعن رجل له نخلة وقيعة فمالت النّخلة؛ لتقع فأراد أن يسجلها بجذوع، فأبى عليه صاحب الأرض، فقال له أن يسجّلها، ولا يمنع من ذلك؛ إذا كان

السّجلّ يقع في أرض صاحب الأرض.

قلت له: ولو كانت قد صارت إلى الأرض؟

قال: نعم؛ ما دام يرجو حياتها.

قلت: وكذلك إن ماتت من رأسها، ونشأ فيها حجب؟ (2).

قال: كلّ ما كان من ثمرة تخرج من الجذع فهي له إلّا أن يخرج صرم من

الأرض؛ فليس له (4).

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ زيادة كلمة غامضة «بغل» أو «بفل».

(3) في ب «الصرم».

(4) في ب زيادة «قال الناسخ: نعم، هو كما قال. وقد وجدت أن الشيخ أبا علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان، تعجب من هذه المسألة. والله أعلم. رجع».