الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٨٦الجزء السابع عشر - باب [35]: في قياس الشجر وما يستحق
المصنف
185
قلت: وإن كانت هذه الأشجار نابتة في حدّ الأرض وحدها، هل يقايس
بعضها بعضا؟
قلت ويكون سبيلها سبيل النخل أم لا؟ فأما هذه الأشجار فيقايس بعضها بعضا؛ إذا كانت من ذوات السّاق وقد حملت سوقها؛ إذا استحقت المفاسلة من مال واحد وأمّا النّخل؛ فقد قيل: إنّها تقايسها. وقيل: لا تقايسها، ولها أصولها، ولا تقايس النخل أصولها؛ التي قائمة عليها.
مسألة:
وعن أبي الحسن وقلت إن كانت شجرة بين نخلتين. قلت: هل يجب لتلك الشجرة أن تستحق من الأرض ما تستحق النّخلتان؟ فقد وجدنا ذلك في بعض قول الفقهاء؛ أنّ الشّجرة تقايس ما تقايس النّخلة، وتستحق أرضها؛ إذا كانت الأرض (1) بينها مشاعًا. والله أعلم بالصواب.
ومن غيره قال نعم قد قيل ذلك. وقال من قال إنّ الشجرة تقايس الشجرة،
ولا تقايس النخلة. ولكن يكون لها أصولها، وتقطع القياس، ولا تقايس. وقال من قال: لا تقايس النخل ولا الشّجرة، ويكون لها أصلها في موضعها، والمال الباقي للنّخل. وذلك إذا كان لم يعرف كيف كان الأصل في الأرض.
عن
مسألة:
أبي الحسن وقلت هل يقايس النخل شيء من الأشجار؟
فقد وجدنا في الآثار؛ قال محمد بن عليّ: قال موسى بن علي: قال جيفر بن النعمان: اختصم إلى محمّد رجلان لأحدهما فرفارة أو أثبة. ولرجل نخلة،
(1) ناقصة من ب.