المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٨٧

186

المصنف

المجلد الحادي عشر

بينهما أرض فسألت مبشّرًا؛ قلت له: رجل حكم في أرض بين نخلة وشجرة فرفارة، أو أثبة، أن الأرض بينهما بالقياس؟

قال: نِعْمَ ما رأى. قلت: فإني إذا حكمت بينهما، فحتن ذلك، وأمضاه. وكذلك جوابنا نحن على ما وصفنا لك. والله أعلم بالصواب.

قال غيره: نعم. قد قيل هذا.

وقال من قال: يقطع القياس، ولا تقايس (1) النخل، ويكون للشجر أرضه بغير قياس؛ إلا أنه يقطع قياس النخل.

قال غيره قد قيل: تقايس النّخل؛ إذا (2) ما كانت الأرض على سبيل ما تقايس (3) النخل

وقيل: ليس عليها إلّا ما قامت عليه.

وقيل: لها أرضها. ونحبّ ذلك؛ إذا كانت الأرض أكثر مما يقع الشجر في القياس ثلاثة أذرع كان لها ثلاثة أذرع ونحبّ أن تقايس الشجر على سبيل

(4)

النخل بعضه ببعض.

مسألة:

وعن شجرة لرجل في أرض قوم لا يعلم كم لها من الأرض. كم

يحكم لها؟

قال: فقال: إنّ قومًا يحكمون لها بما تحتها من

الأرض.

(1) في ب «يقايس».

(2) ناقصة من أ.

(3) في ب «يقايس».

(4)

أ «بعضها».