الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٨٧186
المصنف
المجلد الحادي عشر
بينهما أرض فسألت مبشّرًا؛ قلت له: رجل حكم في أرض بين نخلة وشجرة فرفارة، أو أثبة، أن الأرض بينهما بالقياس؟
قال: نِعْمَ ما رأى. قلت: فإني إذا حكمت بينهما، فحتن ذلك، وأمضاه. وكذلك جوابنا نحن على ما وصفنا لك. والله أعلم بالصواب.
قال غيره: نعم. قد قيل هذا.
وقال من قال: يقطع القياس، ولا تقايس (1) النخل، ويكون للشجر أرضه بغير قياس؛ إلا أنه يقطع قياس النخل.
قال غيره قد قيل: تقايس النّخل؛ إذا (2) ما كانت الأرض على سبيل ما تقايس (3) النخل
وقيل: ليس عليها إلّا ما قامت عليه.
وقيل: لها أرضها. ونحبّ ذلك؛ إذا كانت الأرض أكثر مما يقع الشجر في القياس ثلاثة أذرع كان لها ثلاثة أذرع ونحبّ أن تقايس الشجر على سبيل
(4)
النخل بعضه ببعض.
مسألة:
وعن شجرة لرجل في أرض قوم لا يعلم كم لها من الأرض. كم
يحكم لها؟
قال: فقال: إنّ قومًا يحكمون لها بما تحتها من
الأرض.
(1) في ب «يقايس».
(2) ناقصة من أ.
(3) في ب «يقايس».
(4)
أ «بعضها».