الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ١٨٩188
المصنف
المجلد الحادي عشر
فعلى من ادّعاه (1) البيّنة إلا أن يصح أنه حدث في أرض أحدهما، فإن لم يدعه (2) أحدهما فعند من يقايس به (3) يجعل له قياسه، ويوقفه حتى يصح
(4)
لأحدهما. وكذلك عند من يقطع القياس به. ويوقفه (4) بحاله إلى أن يصح لأحد.
مسألة:
من الزيادة وإن كانت شجرة قائمة في أرض؛ فإنه تستحق من الأرض ما أناف عليه أغصانها ومسقط ثمرها له في الحكم؛ إذا اختلفوا، وادّعاه صاحب الشجرة. وإن كانت أغصانها منيفة في أرض آخر؛ فإنه يحتج على ربّها إن أراد؛ حتى يصرفها عنه. فإن امتنع بعد الحجّة؛ فإن شاء هو صرفها عن نفسه وضمن العيدان (5) التي يقطعها، والثّمر حتى يوصلها إلى ربّها.
(1) في أ «ادعى».
خطأ. في ب «يدعيه» وهو
(3) في ب «له».
(4) حتى يصح لأحدهما. وكذلك عند من يقطع القياس به. ويوقفه» ناقصة من ب.
(0)
ب «العيد».
٦٬٤١٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.