المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٨٨

الجزء السابع عشر - باب [35]: في قياس الشجر وما يستحق

المصنف

187

وقال قوم: الشجرة بلا أرض، وإنّما هي على من هي في أرضه أن يوصل صاحبها إلى سقيها وجنى ثمرها). ووجدت أنا في بعض الآثار أن لها مثل

حفرة النخلة.

مسألة:

وقيل في الشجرة إذا كانت مائلة في أرض يتيم أو غائب أنه يحلّ لصاحبها أكل ثمرها وأغصانها له؛ إذا قطعت. وإن طلب إليه؛ قطعها قطعها.

مسألة:

من الزيادة وإذا كانت شجرة قائمة في أرض فإنها تستحق من الأرض ما أناف عليه أغصانها ومسقط ثمرها له في الحكم، إذا اختلفوا وادعاه صاحب الشجرة، فإن كانت أغصانها منيفة في أرض آخر، فإنه يحتج على ربها إن أراد أن يصرفها عنه، فإن امتنع بعد الحجة فإن شاء هو صرفها عن نفسه، وضمن العيدان التي يقطعها والثمرة حتى يوصلها إلى ربها.

مسألة:

من الزيادة: أظنّ أبا سعيد في رمانة بين نخلتين تقايسا، وهي أدنى إلى أحدهما، فإن كانت ذات، ساق، فقيل: تقايس (2) النّخلتين. وقيل: تقطع (3) القياس، ولا تقايس؛ فإذا صح لأحدهما، كان له وعليه حكمه، وإذا لم يصح وثبت قائمًا بنفسه؛ لا يكون تبعًا للأرض، بل هي تبع له.

في ب زيادة «مسألة».

الأحد

(4)

(0)

في ب «يقايس».

«يقطع».

«إذا».

«فإن».