المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٩٣

المصنف

192

المجلد الحادي عشر

وأما إذا أدركت؛ فهي بحالها، ولو كانت أكثر من ثمانية أذرع، ولا نعلم في

ذلك اختلافا.

وعن أبي معاوية: أما في الحكم فإنّ الطريق الجائز يكون عرضها ستة أذرع؛ إلى ثمانية أذرع. فأما في الحكم فستة أذرع.

وطريق المنازل فعرضها أربعة أذرع، وطريق الأموال للسامد (1) وغير ذلك

فثلاثة أذرع.

وأما الطريق التابع على الماء؛ فذراعان.

وقال من قال: إنّ طريق التابع؛ ثلاثة أذرع، وما وجد من الطريق أوسع

فهو بحاله

وأما الطريق التي في غير القرى فيقال: حريم الطريق أربعون ذراعا، فلا

يحدث فيه حدث.

ومن غيره: وأرجو أنّ فيها اختلافًا. قال قوم: أربعون ذراعًا من كل جانب. وقال قوم: عشرون ذراعًا من كل جانب. والله أعلم.

والطريق إذا كانت من طريق جائز إلى أن تلقى طريقًا جائزا، ولو لم يكن عليها شيء من الأموال؛ فهي طريق نافذ؛ فحكمها أن تدع بحالها، وهو جائز، وإن كان من طريق غير جائز إلى أن تلقى طريقًا جائزا، فهو أيضا طريق نافذ غير مقطوع، لا يجوز قطعه؛ إذا كان نافذا على الطريق الجائز، ويدع بحاله.

مسألة:

أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: الذي عرفت؛ أنّ قياس

الطريق بذراع وسط.

(1) الطريق السامد: المرتفع، ويبدو أنه طريق دون الطريق الرئيس، الذي هو طريق المنازل. ولذلك

كان عرضه أقل.