الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢١٥214
المصنف
المجلد الحادي عشر
وكذلك صاحب المجرى إن طلب طريقًا لجوازه يبا؛ فله المجرى في الآخر، كما في الأوّل. وإن كان ورثه وارث بعد وارث، فإن كان شراء أو قسما؛ فكما وصفت لك.
فإن قال صاحب الأرض وصاحب المجرى لا يعرفان كيف كان أمرهما؛ لم يکن بد لهذا المسقى من طريق تابع، وليس عليه طريق سامد، ويكون الطريق
يبسًا. وإن كان المجرى أخرجه الذي عليه؛ فلا بد أن يخرج له طريقًا يبسًا.
٦٬٤٤٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.