المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢١٤

الجزء السابع عشر - باب [40]: في طريق الأموال

المصنف

213

فعلى ما وصفت؛ فإن صح للنّخلات مسقى في هذه الأرض بالبينة العادلة؛ كان لها المسقى في هذه الأرض، ويرجع المشتري على البائع، وينتقض البيع، إلا أن يتفقا على قيمة المسقى.

مسألة:

فيمن له بستان يفضي إلى مال لرجل يجوز من ذلك المال إلى بستانه هذا. أراد صاحب المال أن يبني على ماله، ولا يدع لباب البستان طريقًا. هل

له ذلك؟

قال: إذا لم يصح لصاحب البستان طريق في هذا المال، وإنما كان يجوز فيه إلى ماله هكذا؛ فله أن يعمر على ماله، وليس عليه أن يدع له طريقا، إلّا أن أنّ هذا كان له عليه طريق.

يصح

وإن صح أن والده كان يجوز إلى بستانه من هذا المال، ومات؛ ولم يكن له طريق مطرق؛ ثبت له ما كان للهالك، وليس له أن على ماله، إلا أن يدع مسلكًا للوارث إلى بستانه، أو يدع البناء حتى يتطرق هذا كما عود.

يبني

مسألة:

فيمن له نخلة في أرض آخر طلب طريقًا يبسًا إلى نخلته؛ فإن كانت هذه النخلة لها مسقى من قبل وطريق؛ فلها في الآخر كما كان في الأوّل؛ إذا كانت هذه النّخلة قد توارثها وارث بعد وارث. فعلى ما كانت أولا تكون آخرًا.

وإن كانت إنما زالت إليه بشراء، ولم يشترط على البائع مسقى ولا طريقًا؛ فإن شاء رضي بذلك. وإن شاء نقض البيع.

وإن كانت صارت إليه من قسم لك. إن شاء رضي. وإن شاء نقض القسم.