المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٥

224

المصنف

المجلد الحادي عشر

ولغير أصحاب الأرضين؛ فقد قالوا: إنّ الطّريق تكون من خلف النّهر، ويكون للنخل، ذراعان، والطريق فيهما، وإن كانت الساقية في وجين لغير أصحاب الأرضين، وليس هنالك نخل عواضد كان المنفذ لأصحاب الماء على مائهم في الوجينين بالحصص.

وإن لم يكن في الوجينين طريق لمنفذ أصحاب الماء، ولم يكن هنالك نخل يستحق قياس الذراعين، فلا حجّة لأصحاب الساقية على أصحاب الأرضين؛ لأنّ الساقية ليست في أموالهم، فلا على أصحاب الوجينين إلّا ما في أيديهم في الوَجينين فإن كان في الوجينين مسلك؛ فليسلكوا. وإن لم يكن فيهما مسلك فلا حجّة على أهله). فانظر في ذلك.

(1) في أ «أهلهما».