الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٧226
المصنف
المجلد الحادي عشر
قال:
معي؛ أن الورثة بالخيار؛ إن شاؤوا أزالوا ذلك (1)، وإن شاؤوا ائتجروا لذلك من مال الهالك من يزيله بالأجرة؛ إذا ثبت باطله من فعل الهالك كان إزالته من مال الهالك؛ عندي.
مسألة:
وعن رجل استأجر أجيرًا يحمل له سمادًا من منزله، فطرحه الأجير في الطريق من يؤخذ بذلك؛ الأجير أو المؤتجر؟
قال:
معي؛ أنه يؤخذ بذلك الطارح، وهو المحدث؛ حتى يصح أنه أمره بذلك.
قلت له (2): فإن صح أنه أمره بذلك من يؤخذ به؟
قال:
معي
أنه (3) يؤخذان (4) به جميعًا.
قلت له: هل يجوز للحاكم أو القائم بأمره أن يأخذ الأجير أو المؤتجر؟ قال: معي؛ أنه إذا رأى في ذلك الوفاء إن أخذ أحدهم وترك الآخر)؛ أن يفي بذلك المأخوذ؛ كان له ذلك.
قلت: فإن كان ربّ المال أمر العامل والعامل أمر المؤتجر من يؤخذ بذلك؟
قال: معي؛ أنّه سواء. والعامل والمؤتجر وربّ المال سوء في ذلك. قلت له: فإن رآهم جميعًا بهم الوفاء إن أخذ أحدهم؛ هل له أخذ أحدهم
وترك الآخر؟
قال: إذا رأى أنّه الوفاء.
(1) ناقصة
أ.
من
(2) ناقصة
أ.
من
(3)
أنه» ناقصة
معي
من
أ.
(4) في أو ب «يؤخذا» وصوّبناها.
(5) «إن أخذ أحدهم وترك الآخر» ناقصة من أ.