المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٧

226

المصنف

المجلد الحادي عشر

قال:

معي؛ أن الورثة بالخيار؛ إن شاؤوا أزالوا ذلك (1)، وإن شاؤوا ائتجروا لذلك من مال الهالك من يزيله بالأجرة؛ إذا ثبت باطله من فعل الهالك كان إزالته من مال الهالك؛ عندي.

مسألة:

وعن رجل استأجر أجيرًا يحمل له سمادًا من منزله، فطرحه الأجير في الطريق من يؤخذ بذلك؛ الأجير أو المؤتجر؟

قال:

معي؛ أنه يؤخذ بذلك الطارح، وهو المحدث؛ حتى يصح أنه أمره بذلك.

قلت له (2): فإن صح أنه أمره بذلك من يؤخذ به؟

قال:

معي

أنه (3) يؤخذان (4) به جميعًا.

قلت له: هل يجوز للحاكم أو القائم بأمره أن يأخذ الأجير أو المؤتجر؟ قال: معي؛ أنه إذا رأى في ذلك الوفاء إن أخذ أحدهم وترك الآخر)؛ أن يفي بذلك المأخوذ؛ كان له ذلك.

قلت: فإن كان ربّ المال أمر العامل والعامل أمر المؤتجر من يؤخذ بذلك؟

قال: معي؛ أنّه سواء. والعامل والمؤتجر وربّ المال سوء في ذلك. قلت له: فإن رآهم جميعًا بهم الوفاء إن أخذ أحدهم؛ هل له أخذ أحدهم

وترك الآخر؟

قال: إذا رأى أنّه الوفاء.

(1) ناقصة

أ.

من

(2) ناقصة

أ.

من

(3)

أنه» ناقصة

معي

من

أ.

(4) في أو ب «يؤخذا» وصوّبناها.

(5) «إن أخذ أحدهم وترك الآخر» ناقصة من أ.