الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٥234
المصنف
المجلد الحادي عشر
الحاكم. هل عليه أن يغيّره بعلمه فيه، ولو لم يطلب ذلك أحد له)، أم لا عليه ذلك؛ حتى يطلب؟
قال: معي؛ أنه إذا أمكن لهذا الحدث مخرج بوجه من الوجوه أنه يمكن حقه، لم يكن على الحاكم عندي أن يتعرّض (2) في ذلك بعلمه؛ حتى يحتسب محتسب في ذلك الطريق، فهنالك يلزمه الإنصاف على من صحت عليه في ذلك حجّة، وقدر على إنصافه.
وإن أقام الحاكم بذلك وأقرّ المحدث بحدثه، أو صح عليه، و (3) ادعى أنّ (4) له في ذلك مخرجا؛ أخذه بالمخرج، ووسعه ذلك؛ لأنه (ه) هو ممن له الاحتساب في الطريق كما لغيره، وليس الطريق كالأموال المملوكة التي أمرها إلى أهلها إن شاؤوا طلبوا حقهم فيها، وإن شاؤوا تركوه إذا لم تكن بينة في الحدث حق يستحق المحدث عقوبة يقوم بها عليه الحاكم، فإذا كان في الحدث عقوبة كان أمره إلى الحاكم؛ ولو لم يطلب صاحب الحق.
مسألة:
وسئل عن تراب مطروح في الطريق والذي طرحه غائب حيث لا تناله الحجّة؟ قال: معي؛ أنه يستأجر عليه من ماله، ويخرج من الطريق.
قيل له: فيطرح في ماله؟
قال: هكذا عندي؛ إذا كان محدثه. من
قيل له: وكذلك إذا كان جدار واقع في الطريق لغائب؛ أهي مثل التراب؟
(1) ناقصة من ب.
(2) في أ «يعترض له». (3) في ب «أن».
(4) ناقصة
(0)
من
ب «بأنه».