المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٧

236

المصنف

المجلد الحادي عشر

قيل: فإن أدركت كذلك، ولم يعرف كيف كان أصلها؟

قال: الأول أولى بها؛ حتّى يعلم أنها محدثة فإن زاد فيها زيادة، فوقعت

الدابة على الزيادة، فتلفت؟

قال عليه الضمان.

مسألة:

قلت له: فمن استأجر رجلًا يطرح له ترابًا في الطريق. من يؤخذ بإخراجه؛

الطارح أو الأمر؟

قال:

معي أنه الطارح؛ لأنه المحدث. وإن صح الأمر على الأمر أمرًا يجب عليه، ويكون مطاعًا فيه؛ أخذا بذلك جميعًا، مثل من أمر صبيه أو عبده أو من له

الطاعة عليه.

وإن أقرّ على حال أنه أمره أن يطرح في الطريق أو قامت عليه البينة بذلك؛ لأنه صح عليه ما لا يسعه فإن عدم أحدهما أخذ الحاضر بذلك. قلت له: فإن غابا جميعًا؛ حيث لا تنالهما الحجّة وأحدهما له مال والآخر ليس له مال؟

قال: معي؛ أنّه يؤتجر له من مال الذي له المال؛ لأنهما مأخوذان بذلك، كلّ واحد على الانفراد.

مسألة:

وسئل عن سماد في الطّريق. فقال رجل: هذا السّماد لنا. هل يؤخذ بإزالته

كله؛ حتى يصح لغيره؟ (1)

قال: هكذا عندي.

(1)

«على غيره».