الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٤٨الجزء السابع عشر - باب [43]: الانتفاع من الطريق
المصنف
247
التّراب من الطريق من المكان الرفيع لمنفعته، وأراد أن يطرح التراب في الطريق في الموضع الخافق من الطريق لمنفعته وإياه أراد؛ فليس له ذلك؛ إذا
كان المنفعة له.
قلت: ما تقول فيمن أخذ من الطّريق ترابًا مما يطرح في الطريق؛ مثل البدوع (1) التي تطرح في الطريق. هل عليه ضمان التّراب الذي أخذه من الطريق لصاحب الأرض الذي طرح تراب أرضه في الطريق؟
قال: ليس له أن يأخذ من ذلك التراب إلّا برأي صاحب التراب. وصاحب التراب مأخوذ بإخراجه من الطريق؛ إن احتسب عليه أحد، ورفع عليه؛ حكم عليه بإخراج ترابه من الطريق. وإن أراد هو التوبة، ولم يكن حكم عليه؛ فعليه أن يخرج ترابه من الطريق، ولا يسعه طرح ترابه في الطريق.
ومن
أراد أن يأخذ من ذلك الذي هو مطروح في الطريق؛ لم يكن له أن يأخذ منه؛ إلّا برأي صاحب التراب. فإن كان (2) أذن له بحمله؛ فله أن يحمل ما أراد منه؛ إذا كان قد أذن له يحمل منه ما أراد.
فإن كان صاحب التّراب؛ عرف منه الإباحة في هذا التراب؛ لم يستأذن بعد
أن يعرف منه الإباحة فيه.
(1) لم أجد معناها، سوي أنه منطقة اسم
في سفالة بهلا. والله أعلم.
ورد ذكرها في بحث حول سيرة الشيخ أبي زيد الريامي، لسليمان الهميمي.
(2) زيادة من ب.