الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٥٠الجزء السابع عشر - باب [44]: في من يلزمه إصلاح الطريق
المصنف
249
وقد قيل في بعض القول: إنّ على أرباب الأموال إصلاح الطريق الذي تكتنفها (1) أموالهم كل ذلك مال مما يليه إلى نصف الطريق.
(2)
ويشبه هذا عندي معنى (2) الطريق التي لا تكون ملكًا لأربابها؛ لأنها إذا كانت ملكًا كان عليهم إصلاحها لأنفسهم إن شاؤوا إلّا أن يثبت فيها حدث من أجل أحد يحدثه. قلت له: فإن كانت هذه الطريق على وجين الساقية القائدة، وليس بينها وبين الساقية أرض لأحد ثم انهارت هذه الطريق مما يلي الساقية، ووقعت فيها المضرة. فمن يؤخذ بإصلاحها؟
قال: معي؛ أنه لم يكن ينتهي إلى مال أحد يلزمه (3) إصلاحها بذلك. فقد قيل: إن إصلاح الطريق على أهل البلد ما خرج مثل هذا.
وقيل: في بيت المال.
قلت له: فإن كان يلي الطريق الجائز مال يتيم (4) أو غائب؛ مَن يلزم إصلاح هذه الطريق؟
قال: معي؛ أنّه إذا ثبت على ربّ المال كان على اليتيم والغائب ما يلزمهم
من أموالهم.
في ب «يكنها».
ب «معي
معناه».
«فيلزمه». «اليتيم».