المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢٦٠

الجزء السابع عشر

المصنف

259

انتهى ما وجدته والى

باب [47]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ شااسود الحم والثان

سات المصنف كانت في الميازيب وأحكامها

صلے اس مبارک بن مسعود دين مبارک فارت اے

وعن ميازيب منزل (1) لرجل تطرح في أرض آخر، فطلب صرف ذلك عنه. فإن كان صاحب هذه الميازيب هو الذي أحدثها على صاحب الأرض (2)؛ فإنا نرى أنّ ذلك مصروف عنه. وإن كان ذلك قديمًا، فمات (3) محدثه؛ فلا نبصر إزالته.

مسألة:

ومن جواب أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر؛ في رجل له وجين في ساقية جائز، متصلة بمنزله، ثم ترك حريم الفَلَج وزيادة مثل ذراع أو ذراعين، فأراد أن يجعل عليه ميزابًا يطرح في ماله، أو على هذا الحريم الذي في ماله أو الساقية. أيجوز له ذلك أم لا؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا كان هذا الميزاب؛ الذي أحدثه صاحب المال على الساقية الجائز يتولّد منه المضرّة على الساقية؛ لم يجز ذلك. وإن كان

في

حريم

لا يتولد منه المضرّة؛ أعجبني أن يتصرف في ماله. والله أعلم.

انظر في جميع ما عرفت، ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.

(1) في ب «المنزل».

ب زيادة كلمة غير مفهومة.

(3) في ب أو مات».