المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢٦١

260

المصنف

مسألة (1).

المجلد الحادي عشر

وإذا كان لرجل ميزاب في دار. رجل. فأراد أن يسيل فيه الماء، فمنعه صاحب الدار. فليس لصاحب المنزل أن يسيل فيه الماء؛ حتى يقيم البينة أن له هذه في الدار مسيلا. فإن أقام البينة، فشهد له الشهود أنهم قد رأوه يسيل منه الماء، فليس هذه شهادة، ولا يستحق بهذه شيئًا؛ حتى يشهدوا أنّ له مسيل ماء من هذا الميزاب. فإن شهدوا به لماء المطر فهو لماء المطر.

وإن شهدوا أنه مسيل ماء دائم للغسل والوضوء، ولماء المطر ثبت ذلك. وإن شهدوا أنّ له مسيلا، ولم ينسبوه إلى شيء مما سمينا؛ فالقول فيه قول صاحب الدار؛ الذي جحده ذلك مع يمينه. فإن قال: لماء المطر؛ فهو كما قال؛ وإن قال هو لغير ماء المطر، فهو كما قال بعد أن يحلف على ذلك.

وإن كان صاحب الدار يدعي المسيل والطريق بين الورثة، فأقر بعضهم للمسيل، وجحد بعضهم ذلك؛ لم يكن لصاحب الطريق أن يمر فيه، ولا لصاحب المسيل أن يسيل فيه بإقرار بعض الورثة. فإن أقروا جميعًا غير واحدٍ منهم؛ فهو كذلك أيضًا، إلّا أنّ الدّار تقسم فيضرب فيها المقرّ بالطريق، أو في مسيل في حصة المقرّ بالطريق بقيمة ذلك، ويضرب المنكر بحصته، فيكون بنيهما على ذلك. ولا يشبه الطريق مسيل الماء في هذا الوجه غيرهما من الحقوق من الدور والأرضين.

مسألة:

وفي الميزاب؛ إذا كان على الطريق، ثم عاب، أيجوز أن يجعل ميزابًا أطول

منه أو أقصر، كان منزلًا أو مسجدًا؟

الذي عرفت أنه لا يجوز ذلك كان للمسجد أو غيره.

(1) هذه المسألة بتمامها ناقصة

من أ.