الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٧١270
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
قال أبو سعيد: إنّ الجدار قواطع في الحجّة لما خلفها، ولا حجة لصاحبها
في ما كان خلفها، إلا ببينة أو يد جائزة.
مسألة:
من الزيادة المضافة: أظنّ أبا سعيد: رجل له جدار على وجين ساقية، فيه
جدول.
فقول إنّ الجدار بمنزلة المال، وإنه يكون له حكمه إلى نصف الساقية.
وقول: إن الجدار قاطع، والباقي متروك بحاله؛ إذا لم يكن شيء يستحقه. فإن كان في طرف الوجين وعب (1)؛ فلا أرى أن يكون ذلك لها، وإنّما يكون لها
ما يليها.
(1) ناقصة من أ.
٦٬٥٠٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.