الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٧٥274
المصنف
المجلد الحادي عشر
المشتري الآخر أن يجعل جذوعه على جدار الدريز الآخر. فعلى ما وصفت؛ فليس لهذا أن يجعل جذوعه على جدار الآخر، إلا أن يكون البائع اشترط على صاحب الدريز المشتري أن غماء هذا الدريز على ذلك الدريز الذي باعه، وكان اشترطه عند البيع، وشهدت بذلك البينة، العادلة، فإذا لم يكن هنالك شرط تشهد به البينة لم يكن لهذا أن يجعل جذوعه على جدار الآخر. ولو صحت البينة أن غماء هذا الدريز كان على ذلك الدريز؛ لم يكن له ذلك، إلا بشرط؛ إذا كان الدريز لرجل واحد ثم باعهما. والأمر كما وصفت.
ولو كان هذا الدريز لرجل آخر وهذا الدريز لرجل آخر؛ باع صاحب الدريز دريزه، وصحت البينة أن جذوع هذا الدريز كانت على جدار ذلك الدريز، كان لهذا المشتري أن يجعل جذوعه حيث كانت في الأول، والبيع تام، فافهم ذلك.
٦٬٥٠٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.