الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٧٧276
المصنف
المجلد الحادي عشر
قلت: فإن كان أحد الجدارين مغما عليه والآخر ليس عليه غماء، أراد صاحب الجدار الذي ليس عليه غما أن يهدمه، هل له ذلك؟
قال
ما يشاء (1).
أنه إذا كان هذا الجدار لهذا الرجل خالصًا، فله أن يفعل في جداره معي
قلت له: فإن بني كل واحد منهما جدارًا مضعوفًا (2)، فأراد أحدهما أن يطرح
جداره، فإذا طرحه (3) لحق جدار جاره الضرر، هل له أن يطرحه؟
قال:
أن له أن يطرح جداره ولو لحق جدار جاره الضرر. وأما الذي معي أدرك هذين الجدارين بحالهما، ولا يعرف كيف كان أساسهما، لم يكن له عندي أن يزيله، إذا كان في إزالته ضرر يلحق جدار جاره. وأما هذا فهما للذين (4) أحدثا الجدارين، فلكل واحد منهما أن يفعل في جداره ما أراد.
مسألة:
ومن جواب الإمام عبد الملك بن حميد إلى هاشم بن الجهم:
وعن رجل بني جدارًا جنب جدار شريك له، هل يلزق الجدار بالجدار، حتى يتماشا، وإن كره ذلك الشريك؟
فإن كان ربّ الجدار الأول قد استفرغ أرضه وحقه، وبنى هذا الآخر واستفرغ حقه فيما بين الجدارين، لم يكن عليه في ذلك بأس. وذلك (5) له في الحكم. قال غيره: إلا أن يكون جداره مُضرًا بجدار الأول، فلا مضرة عليه.
(4)
(0)
في ب «أراده».
في ب «مضعوفين».
في ب «وإذا طرح جداره».
«اللذان».
«وكذلك».