المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢٧٨

الجزء السابع عشر - باب [0] في الجدر المتلاصقة والأحداث فيها

المصنف

277

وقول: ليس له أن يعلق جداره بجدار الأول، ولكن يفسحه عنه بقدر ما لا يمته، ويكون (1) ذلك الخارج من أرضه له، ولا يحدث فيه شيئًا، وإن كان الأول أبقى من حقه شيئًا، فإنما (2) لهذا أن يبني في حقه ولا يبني خلف الآخر

فيما

مسألة (4).

ومن غيره وقلت في رجلين بينهما منزل قسماه وبنى أحدهما جدارًا على حده، واستفرغ أرضه، وصار حد الجدار هو حد أرضه، والمحدث للجدار حي، فعلى ما وصفت، فإذا كان الأول قد استفرغ أرضه، فلهذا أيضًا أن يستفرغ أرضه، ما لم يدخل في هواء أرض الآخر، وله أن يستفرغ أرضه، ولا يدخل في أرض الآخر بشيء، ولا في هواه. والله أعلم.

مسألة:

وقيل في جدار لرجل بينه وبين بيت رجل آخر إنّ لهذا صاحب الجدار أن يطرح جداره؛ إن أراد ذلك، إلا أن يكون لصاحب البيت في الجدار حصة، فليس له ذلك؛ إلّا برأي صاحب البيت. فإن كان هذا الجدار بين هذين. ولم يعرف لمن (5) هو منهما (6)؛ فهو لهما جميعًا؛ حتى يصح أنّه لأحدهما بالبينة العادلة.

(1) ناقصة من ب. (2) في أ «فأنا». (3) في ب «الجدار».

(4) ناقصة من ب.

(0) ناقصة من ب.

(6) ناقصة من ب.