الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٢٩١290
المصنف
المجلد الحادي عشر
وكذلك النخلة التي هي مشرفة على منزل الناس ومساكنهم؛ إذا أراد أن
يصعدها؛ أشعرهم بصوته، ثلاث مرّات.
مسألة:
وسألته عن البيت إذا لم يكن عليه ستر. قال: يكره النوم عليه.
قال أبو عبد الله: الله أعلم.
قال غيره: قد أجاز ذلك من أجازه من المسلمين في الليل؛ لأنه لباس، ويكره
ذلك في
الأدب.
مسألة:
وكذلك إذا كان منزله علو ما لا يستر؛ أخذوا بالسّتور. وإن كانوا سواء؛ إذا جميعًا بالمباناة بينهم ويكون البناء بينهم نصفين.
والمنزل الكبير والصغير سواء. وأرض الجدار بينهما نصفان من أرض كلّ
واحد نصف الجدار.
وإن كان أحدهما أعلى من الآخر؛ أشرف عليه في داره وبستان داره؛ الذي يدخل فيه. فعلى الأعلى أن يستر أعلاه عن الآخر؛ حتّى لا يرى من كان في دار الآخر أو بستانه.
٦٬٥٢٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.