المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢٩٣

292

المصنف

المجلد الحادي عشر

المنزل العامر وستره بالحضار، ثم اشترى مشتر هذه الأرض الخراب من عند ربها، من بعد وقوعها ومن بعد أن حضر صاحب المنزل بينه وبين المنزل، فعمر هذه الأرض، وطلب من رب هذه الأرض أن يبانيه فضعف عن ذلك، هل يُحكم عليه بذلك؟

فمعي أنه سواء إذا بناه وأراد سكنه، والأول يسكن منزله (1).

ومعي

إنه قد قيل: ليس الحضار بستر مما يحكم به، ويحكم بينهم بالمباناة ذلك من حيث يكون الأغلب من أمور النّاس أن الحصون معهم بالبناء. وإن كان من أمرهم أن الحضران هي الحصون كان على ما هم (2) عليه (3)

ويعجبني

من سنتهم عندي

(4)

قلت: وكذلك في أرضين خراب لا عمار بهما، ولا يسكن إلّا عمارًا كان بينهما (4) ثم خرب، وكان فيهما منزلان ثم خربا وصارا أرضا، وأراد أن يعمرا أرضهما، فاحضر أحدهما حضارًا يستر بينه وبين جاره وطلب الآخر أن يبانيه فيما بينهما فعجز هذا، وضعف هل يحكم عليه بذلك؟ قال (0) فمعي؛ أنّه سواء في أمر ثبوت البناء إذا كانت منازل تسكن والمعنى

فيها واحد عندي. قلت: وكذلك إن تبرع أحد ربّ هذين (1) المنزلين، فبنى مثل ما يقع)

(1) في ب زيادة «وفي نسخة قال معي؛ إن هذا والأوّل سواء إذا كان بني منزلا يسكنه وأراد سكنه

والأول يسكن منزله».

(2) ناقصة من ب.

(3) في ب زيادة «كان».

(4) في ب زيادة «بهما».

(5) ناقصة من ب.

(6) ناقصة

(V)

من

أ.

ب «يقطع».