المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢٩٤

الجزء السابع عشر - باب [55]: في المباناة

المصنف

293

بعد ذلك أن

عليه المباناة وهو نصف الجدار (1)، ولم يطلب إلى جاره مباناة، ثم طلب إليه يبني النصف الباقي من الجدار الذي بينهما. فقال الآخر: أبانيك فيما بقي من الجدار وما قد بنيته أنت برأيك ولم تطلب إلي شيئًا فيه فليس

على منه شيء.

قلت: فما يجب عليهما في هذا؟

فمعي؛ أنّه إذا قصد متبرّعًا إلى بناء ذلك متطوّعًا فلا شيء له فيما تطوّع به. وإن بناه بجهل فيما يلزمه أو بسبب من الأسباب بغير التطوع، فأحب أن لا يضيع بناؤه، وأن يحسب له، ويكون على الآخر بقدر ما يلزمه من تمام المباناة من كراء الجميع من الأول والآخر.

مسألة:

وعلى النّاس أن يؤخذوا لبعضهم بعض (3) بالمباناة فيما بينهم من المنازل والبساتين المسكونة، فيكون على كلّ واحد نصف ولو كان منزل واحد أصغر من منزل الآخر.

ومن قال: إنّه يخرب منزله ولا يسكنه فلا بناء عليه فإن رجع يسكن غرم حصته من البناء.

مسألة:

وسألته عن شركاء في بستان قسموه، فوقع لبعضهم أطرافهم، وأرادوا (3)

الجدار عليه؟

(1) في ب زيادة «وفي نسخة مثل ما يقطع عليه ونصف الجدار».

(2) كذا في أو ب، وهو ضعيف لغةً.

(3) في ب «وأراد».