الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٠٢الجزء السابع عشر
المصنف
301
انتقي ما وجد تد والى
ور الاولعراني
باب [58]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ
يا في الفسل والزرع والعمارة في المال المشترك
پہلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے
أحسب عن أبي معاوية قال: إذا كانت أرض بين رجلين، فسل فيها أحدهما فسلاً أو شجرًا أو عمل فيها عمار. فإنه يكون بينهما، وليس للذي فسل ذلك الفسل والشجر أن يخرجه من الأرض إن طلب ذلك، ولكن يكون له قيمة الفسل يوم فسله، ويكون له بقدر عنايته؛ لأنّه شريك. فإن لم يكن شريكا؛ فليس له فيه عناء، وله قيمة فشله برأي العدول.
قلت: أرأيت إن كان فسل بالإدلال؟
قال: يكون له بقدر عنائه.
مسألة:
والذي يكون بيني وبينه أرض، فيغرس فيها نخلا فغيّرت عليه ذلك. قال: أعطيك أرضا مثل أرضك فكرهت؟ فقال: لك ذلك (1).
قلت له (2): فإنّه قال: فإني أخرج فسلي من أرضك؟
قال: إن كان ذلك فسادًا؛ فإنّ الفساد لا يحلّ. فإن كان إخراج فسله من أرضك
(1) في ب «ذلك لك».
(2) زيادة من ب.