الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٠٣302
المصنف
المجلد الحادي عشر
فساد الأرض، أو يكون نخلا قد أدركت أو أدرك بعضها فإنّك تأخذ أرضك وما وقع فيها من فسله، وتعطيه قيمة فسله وحصته النفقة.
من
فإن كان قد أصاب من الفسل شيئًا فلك حصتك منه. هكذا كنا نسمع، غير أن سليمان قال له أن يقوّر (1) فسله ويملأ موضعها من أرضه. قال: وقال مسعدة: إذا كنت شريكه في الأرض فكان الذي بقي منها شروى الذي فسل وبنى
فليأخذ الشريك مما (2)
بقي.
مسألة:
وسألته عن رجل فسل في أرض بينه وبين شريك له والبقعة لا تنقسم،
ما الحكم في ذلك إذا طلب شريكه ذلك؟
قال: معي؛
أنه إذا كان فسل ذلك بسبب لا على سبيل الغصب؛ كان للفاسل الخيار، إن شاء أخرج فسله، وردّ قيمة ما أفسد من الأرض من حصة شريكه في النظر في رأي العدول.
وإن شاء تركه وأخذ من شريكه بقدر حصته من النخل في نظر العدول، وقيعة لا أرض لها يوم يطلب الشريك، ويطرح منه ما نقص من قيمة الأرض قبل الفسل.
قلت له: فإن كانت البقعة تنقسم ما الحكم؟
قال: معي؛ أنه قيل: إذا كانت البقعة تنقسم قسمة بينه وبين شريكه؛ إذا لم يكن لهما من المال إلا هي، وتقوم أرض لا نخل فيها، وتقسم على ذلك على سبيل قسمة الأرض بما يوجبه (3) العدول في ذلك. ثم يطرح السهم، فما وقع
(1) قَارَ: قَوَّر الشيء: جعل في وَسَطِهِ خَرْقًا مستديرًا.
في ب «فيما». (3) في أ «توجبه».