المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٣٣٩

338

المصنف

المجلد الحادي عشر

قال: إذا كان الشرط ثابتًا بنصيب معلوم إلى أجل معلوم بينهما؛ ثبت له سهمه بانقضاء الوقت على قول من يثبت ذلك، وصار شريكه فيها، وتكون القسمة بينهما كقسمة الشّركاء في الأموال. والله أعلم.

(1)

قلت: فإنّ الفسالة جائزة على هذا ثابتة، أم لا؟

قال: إذا كان شيء معلوم، إلى أجل معلوم من سنين، أو خوص معلوم؛

فقد (1) أجاز ذلك بعض الفقهاء. والله أعلم.

قلت كيف يكون شرط الفسل الثابت بينهما؟

قال: قد مضى الجواب؛ أنّه إذا أعطاه أرضا معروفة معلومة؛ فسلها نخلا معلومة، إلى أجل معلوم) من سنين؛ أو قدر معلوم بالنخل. فإذا بلغ ذلك؛ فاتفقا؛ ثبت له نصيبه على قول بعض الفقهاء. والله أعلم.

قلت: فإن اختلفا باختلاف عدد الخوص بطول الزرع؟

قال المعروف لا يختلف، وإنما يختلف المجهول إذا قال: سنة؛ كان معروفًا، وثبت. وإذا قال: تسع خوصات في كلّ واحدة، حتى يكون ذلك في

الجميع.

(1) في ب «قد». (2) ناقصة من ب.