الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٣٨الجزء السابع عشر - باب [62]: المفاسلة بين النّاس
المصنف
337
ثم لما فسلها مات الفسل. فالأرض تكون لمن؟ لصاحب الأرض، أو تكون للذي فسلها حصته من الأرض، تركها أو تمسك بها؟
فإن كان مات الفسل من قبل الوقت الذي وقته له صاحب الأرض، بشرط عليه؛ لم يكن للفاسل في الأرض شيء، والأرض لصاحبها، تركها الفاسل أو تمسك بها. وإن كان مات الفسل من بعد الوقت الذي وقته له صاحب الأرض (1)؛ كان للفاسل حصته من الأرض، يعمل فيها ما شاء.
مسألة:
وعن رجل أعطى ابنه أرضا يفسلها بالربع. ففسلها أو لم يفسلها. وإنّ الوالد أشهد أنه لا فسالة لولدي في قطعتي، وذلك في صحة الوالد أو عند موته؟ قال: إن كان قد فسل؛ فليس للوالد أن يرجع؛ لأنّ هذا بحق (2). وإن كان
لم يفسل؛ فله الرّجعة.
قلت: فإن كان غير ولده؟
قال: فلا رجعة له، فسل أو لم يفسل؛ إذا قال؛ إنّه يقوم في المفاسلة.
مسألة:
من الزيادة المضافة، من كتاب الرهائن وعن رجل دفع إلى رجل أرضا يفسلها له بسهم. ففسلها صروما (3) مختلفة متلوّنة. ثم طلب سهمه من الفسل، أيعطيه بالقيمة أم بالعدد؟
(1) «شرط عليه؛ لم يكن للفاسل في الأرض شيء … من بعد الوقت الذي وقته له صاحب الأرض»
ناقصة من أ. (2) في ب «الحق».
(3) في أ «صرما».