الجزء 17 والجزء 18
الجزء ١١ · صفحة ٣٤١340
المصنف
المجلد الحادي عشر
مسألة:
مما يوجد عن هاشم وغيره. وقد يقول بعض الناس: يفسح الرمان والتين والشجر عن الحدود ثلاثة أذرع مثل النّخل. وكذلك الطريق الجائز. ويفسح الموز ذراعين، والقرط ستة أذرع. والله أعلم.
مسألة:
وسئل عن رجل فسل في أرض له صِرْمَة. كم يفسح عن أرض جاره؟
قال:
معي؛؛ أنّه قد قيل في ذلك باختلاف.
قال من قال يفسح عن أرض جاره بقدر ما لا يضرّ عليه بجذعها ولا سعفها؛
إذا صارت نخلًا.
وقال من قال: يفسح ذراعين.
وقال من قال: ثلاثة أذرع.
وقال من قال: ما لم يدخل جذع النخلة في أرض جاره. فإذا دخل جذع النّخلة في أرض جاره وصح ذلك؛ أخذ بإزالتها عنه.
مسألة:
من الزيادة المضافة قيل فرجل فسل تحت نخلة له فسلة. ثم باع النخلة. وتلك الفسلة تحتها أقرب من ثلاثة أذرع. وشرط النخلة وقيعة. ثم إنّ صاحب النخلة باعها لرجل. فادّعى أنّ المشتري الأوّل اشترى هذه النخلة. وكانت هذه النخلة مكانها، وكانت هذه الفسلة قد ماتت قبل أن يشتري المشتري الثاني النّخلة. ثم إنّ البائع أراد أن يفسل فسلة مكان تلك الفسلة الميتة. فطلب صاحب النخلة المشتري الثاني أن يفسح عن نخلته ثلاثة أذرع؛ لأنها وقيعة؟